السيد أحمد الموسوي الروضاتي
751
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا حلف لا دخلت دار زيد ودخل دارا هي ملك لزيد حنث 410 * ينعقد اليمين بالله ولا ينعقد بالطلاق والعتاق 410 * إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا وهلك اليوم بغير اختياره فلا يحنث 410 * فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان 410 * إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه 410 * إذا علق يمينه بأمرين وكانا إثباتا كقوله واللّه لألبسن هذين فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر 411 * فيما إذا علق يمينه بأمرين وكانا نفيا كأن قال واللّه لا أكلت هذين وأكل إحداهما أو أكلهما كليهما 411 * إذا حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك وانصرف الغريم مكرها أو ناسيا فلا يحنث 411 * إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي فإن فارق أحدهما صاحبه ناسيا أو مكرها لا يحنث 411 * إذا حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث 411 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 411 * إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق 412 * إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم 412 * فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس وكان البلد له صيد كثير من غير النعم وتؤكل الرؤوس مفردة فأكل منها 413 * إذا حلف لا يأكل سمنا وأكله بالخبز حنث 413 * إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فغيرها بطحنها وأكل منها لم يحنث 413 * إذا حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم البطن أو أكل الإلية لم يحنث 413 * فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر 413 * إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وكان جاهلا بيمينه أو ناسيا به فلا يحنث 414 * إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم ونوى السّلام عليهم دونه لم يحنث 414 * إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم وكان جاهلا بأنه فيهم لم يحنث 414 * إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه لم يحنث 414 * إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى قاض بعينه ففاته ذلك بغير تفريط لم يحنث 414 * إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه 415 * إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة 415 * إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها